السيد علي الطباطبائي
465
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
* ( ضمن الدية ) * في ماله ان لم يتعمد القتل أو ما يؤدي إليه غالبا على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخر ، للقاعدة والنصوص ( 1 ) . هذا إذا لم يكن بينهما تهمة ، أو ما لو كانت وادعى ورثتها على أنه قصد القتل أمكن أن يقال بالقسامة وإلزام القاتل القود ، كما عن الماتن وبه قطع الحلي ، ولا بأس به ان بلغت التهمة اللوث المعتبر في القسامة . وظاهر النص والفتوى والأصول أيضا أن عليه دية شبيه العمد ، خلافا للمفيد فجعلها مغلظة . * ( و ) * قال الشيخ * ( في النهاية ( 2 ) ) * وعن الجامع ( 3 ) : انه * ( ان كانا مأمونين فلا ضمان عليهما ) * للمرسل ( 4 ) * ( وفي ) * هذه * ( الرواية ضعف ) * بالإرسال والمخالفة للأصول ، وخصوصا ما مر من النصوص ، مضافا إلى قصور الدلالة . * ( ولو حمل على رأسه متاعا فكسره ، أو أصاب به إنسانا ) * أو غيره فقتله أو جرحه * ( ضمن ذلك في ماله ) * كما في الخبر ( 5 ) المروي بعدة طرق ومنها الصحيح ، وعليه عمل الأصحاب بغير خلاف يعتد به ، ويؤيده - بالإضافة إلى ضمان المتاع - بعض الأخبار ، وما عن المرتضى من دعوى الإجماع على ضمان الأجير ما يتلف في يده ولو بغير سببه . * ( وفي رواية ( 6 ) ) * النوفلي عن * ( السكوني أن عليا عليه السّلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام ، وهي ) * وان قصر سندهما بهما إلا أنهما * ( مناسبة للمذهب ) * وان حملت
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 19 - 201 ، ب 31 . ( 2 ) النهاية ص 758 . ( 3 ) الجامع ص 583 . ( 4 ) وسائل الشيعة 19 - 202 ، ح 4 . ( 5 ) وسائل الشيعة 13 - 278 ، ح 7 . ( 6 ) وسائل الشيعة 19 - 195 ، ح 2 .